قال : المطلَّقة الَّتي للزّوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدّة ، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتّى تضع حملها .
وفي جوامع الجامع ( 1 ) : والسّكنى والنّفقة واجبتان [ للمطلَّقة الرّجعيّة بلا خلاف ] ( 2 ) . وعندنا أنّ المبتوتة ( 3 ) لا سكنى لها ولا نفقة .
وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بتّ طلاقها ، فقال لها رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : لا سكنى لك ولا نفقة
[ يدلّ ] ( 4 ) عليه .
وفي مجمع البيان ( 5 ) : ويجب السّكنى والنّفقة للمطلَّقة الرّجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف .
إلى قوله : وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنّه لا سكنى لها ولا نفقة .
وهو المرويّ عن أئمّة الهدى - عليهم السّلام - وذهب إليه أصحابنا .
وفي الكافي ( 6 ) : أبو العبّاس الرّزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وأبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ( 7 ) بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إنّ المطلَّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للَّتي لزوجها عليها رجعة .
حميد بن زياد ( 8 ) ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن المطلَّقة ثلاثا على السّنّة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟
قال : لا .
عليّ بن إبراهيم ( 9 ) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ( 10 ) ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه سئل عن المطلَّقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟
هامش
1 - الجوامع / 498 .
2 - ليس في ن .
3 - أي : المطلَّقة بائنا .
4 - من المصدر .
5 - المجمع 5 / 308 .
6 - الكافي 6 / 104 ، ح 1 .
7 - ق : يونس .
8 - نفس المصدر ، ح 2 .
9 - نفس المصدر ، ح 3 .
10 - في المصدر زيادة : أو رجل عن حمّاد .