وفي جوامع الجامع ( 1 ) : « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ » فلا يحضن « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ( 2 ) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ أم لعارض « فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ » فهذه مدّة المرتاب بها ، وقدّر ذلك بما دون خمسين سنة . وهو مذهب أهل البيت .
« واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » [ : أي : واللَّائي لم يحضن ] ( 3 ) : بعد ، وهي في سنّ من تحيض « إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ » وحذف لدلالة الكلام الأوّل عليه .
« وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ » : منتهى عدتهنّ « أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » .
وفي مجمع البيان ( 4 ) : قال ابن عبّاس : هي في الطَّلاق خاصّة .
وهو المرويّ عن أئمتنا - عليهم السّلام - .
وأمّا المتوفىّ عنها زوجها إذا كانت حاملا ، فعدّتها أبعد الأجلين .
وفي الكافي ( 5 ) : حميد بن زياد ، عن سماعة ( 6 ) ، عن الحسين بن هاشم ( 7 ) ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : سألته عن الحبلى إذا طلَّقها [ زوجها ] ( 8 ) فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة .
قال : كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل ، تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة .
وعنه ( 9 ) ، عن جعفر بن سماعة ، عن [ عليّ بن ] ( 10 ) عمران ( 11 ) شّفا ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن عبد الرّحمن [ بن أبي عبد اللَّه ] ( 12 ) البصريّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد .
قال : تبين بالأوّل ، لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها
هامش
1 - الجوامع / 497 .
2 - ليس في ق ، ش ، م .
3 - ليس في ق .
4 - المجمع 5 / 307 .
5 - الكافي 6 / 82 ، ح 9 .
6 - المصدر : ابن سماعة .
7 - كذا في المصدر وجامع الرواة 1 / 258 . وفي النسخ : الحسين بن هيثم .
8 - من المصدر .
9 - نفس المصدر ، ح 10 .
10 - ليس في ق ، ش ، م .
11 - كذا في المصدر وجامع الرواة 1 / 594 . وفي النسخ زيادة : بن .
12 - من المصدر .