قال : حبلى هي ؟
قلت : لا .
قال : لا .
محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : المطلَّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للَّتي لزوجها عليها رجعة .
عدّة من أصحابنا ( 2 ) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت : المطلَّقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟
فقال : حبلى هي ؟
قلت : لا .
قال ( 3 ) : ليس لها سكنى ولا نفقة .
عليّ بن إبراهيم ( 4 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ اللَّه قد نهى عن ذلك فقال :
ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ .
محمّد بن يحيى ( 5 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - مثله .
« ولا تُضآرُّوهُنَّ » : في السّكنى .
« لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » : فتلجئوهنّ إلى الخروج .
« وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » : فيخرجن من العدّة .
وفي الكافي ( 6 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : الحامل أجلها أن تضع
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 4 .
2 - نفس المصدر ، ح 5 .
3 - ليس في ق .
4 - نفس المصدر / 123 ، ح 1 .
5 - نفس المصدر / 123 ، ح 1 .
6 - الكافي 6 / 103 ، ح 1 .