نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها .
وسألته عن المتوفّى عنها [ زوجها ، أ ] ( 1 ) كذلك هي ؟
قال : نعم ، وتحجّ إن شاءت .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 2 ) : وسئل الصّادق - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
« واتَّقُوا اللَّهً » ( الآية ) .
[ قال : ] ( 3 ) إلَّا أن تزني ، فتخرج ويقام عليها الحدّ .
وفي الكافي ( 4 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرّضا - عليه السّلام - في قول اللَّه - تعالى - : « لا تُخْرِجُوهُنَّ » ( الآية ) قال : أذاها لأهل الرّجل وسوء خلقها .
بعض أصحابنا ( 5 ) عن عليّ بن الحسن ( 6 ) التيمليّ ( 7 ) التميميّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال : سأل المأمون الرّضا - عليه السّلام - عن قوله اللَّه : « لا تُخْرِجُوهُنَّ » ( الآية ) .
قال : يعني : بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، [ فإذا فعلت ] ( 8 ) فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها ، فعل ( 9 ) .
وفي مجمع البيان ( 10 ) : « إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قيل : هي البذّاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها .
وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السّلام - .
وروى عليّ بن أسباط ( 11 ) ، عن أبي الحسن الرّضا - عليه السّلام - قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم .
وفي كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة ( 12 ) : حدّثنا [ محمّد بن ] ( 13 ) عليّ بن محمّد بن حاتم النّوفلي المعروف بالكرمانيّ قال : حدّثنا أبو العبّاس ، أحمد بن عيسى الوشّاء
هامش
1 - من المصدر .
2 - الفقيه 3 / 322 ، ح 1565 .
3 - من المصدر .
4 - الكافي 6 / 97 ، ح 1 .
5 - نفس المصدر ، ح 2 .
6 - ق ، ش : الحسين .
7 - كذا في المصدر . وفي ق ، ش : التميمي . وفي سائر النسخ : التيميّ .
8 - من المصدر .
9 - ليس في ق ، ش ، م .
10 و 11 - المجمع 5 / 304 .
12 - كمال الدين / 459 - 46 ، ح 21 .
13 - من المصدر .