أو بعد ذلك بأيّام [ أو ] ( 1 ) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها [ ويكون معها ] ( 2 ) حتّى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلَّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها - أيضا - متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّالثة ، فإذا خرجت من حيضتها ( 3 ) الثّالثة طلَّقها الثّالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره .
والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة .
حميد بن زياد ( 4 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - : إذا أراد الرّجل الطَّلاق ، طلقها في قبل عدّتها بغير جماع . ( الحديث )
حميد بن زياد ( 5 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر - عليه السّلام - عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، [ أو بتّة ] ( 6 ) أو بريئة [ أو خليّة ] ( 7 ) .
قال : هذا كلَّه ليس بشيء ، إنّما الطَّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدي ، يريد بذلك : الطَّلاق . ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
عليّ بن إبراهيم ( 8 ) ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن ( 9 ) أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : الطَّلاق للعدّة ، أن يطلق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها : اعتدّي ، فإنّ فلانا قد
هامش
1 - من المصدر منع المعقوفتين .
2 - من المصدر .
3 - كذا في المصدر . وفي النسخ : حيضها .
4 - نفس المصدر / 69 ، ح 10 .
5 - نفس المصدر / 69 ، ح 10 .
6 - كذا في المصدر . ولا يوجد في ق ، ش ، م .
وفي سائر النسخ : أو تبة .
7 - من المصدر .
والبتّة : المنقطعة عن الزوج . والبريئة - بالهمزة وقد تخفّف - : البريئة من الزوج . والخليّة : هي الَّتي لا زوج لها .
8 - نفس المصدر / 70 ، ح 3 .
9 - ليس في ق ، ش .