طلَّقك .
قال : وهو أملك برجعتها [ ما لم تنقض عدّتها ] ( 1 ) .
« واتَّقُوا اللَّهً رَبَّكُمْ » : في تطويل العدّة والإضرار بهنّ .
« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ » : من مساكنهنّ وقت الفراق حتّى تنقضي عدّتهنّ .
« ولا يَخْرُجْنَ » : باستبدادهنّ . أمّا لو اتّفقا على الانتقال جاز ، إذ الحقّ لا يعد وهما .
وفي الجمع بين النّهيين دلالة على استحقاقها السّكنى ، ولزومها ملازمة مسكن الفراق .
« إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » : مستثنى من الأوّل ، والمعنى : إلَّا أن تبذو ( 2 ) على الزّوج فإنّه كالنشوز في إسقاط حقّها ، أو إلَّا أن تزني فتخرج لإقامة الحدّ عليها .
أو من الثّاني ، للمبالغة في النّهي ، والدّلالة على أنّ خروجها فاحشة .
وفي الكافي ( 3 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن ، موسى - عليه السّلام - عن شيء من الطَّلاق .
فقال : إذا طلَّق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها .
قال : قلت : أليس اللَّه : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ » ؟
قال : فقال : إنّما عنى بذلك : الَّتي [ تطلَّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك الَّتي ] ( 4 ) لا تخرج ، ولا تخرج حتى يطلَّق الثّالثة ، [ فإذا طلَّقت الثّالثة ] ( 5 ) فقد بانت منه ولا نفقة لها .
والمرأة الَّتي يطلَّقها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه - أيضا - تقعد في منزل زوجها ولها النّفقة والسّكنى حتى تنقضي عدّتها .
عليّ بن إبراهيم ( 6 ) ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتدّ ؟
قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف اللَّيل ولا تخرج
هامش
1 - من المصدر .
2 - كذا في المصدر . وفي ق : ينقدوا . وفي غيرها :
تبدو . و « تبذو » من البذاء ، وهو : الفحش .
3 - الكافي / 90 ، ح 5 .
4 و 5 - ليس في ق .
6 - نفس المصدر ، ح 3 .