وفي الكافي ( 1 ) عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ( 2 ) ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة ، وكان هناك ( 3 ) أبو الحسن ، موسى - عليه السّلام - وأبو يوسف ، فقام إليه [ أبو يوسف ] ( 4 ) وتربّع بين يديه ، فقال :
يا أبا الحسن ، جعلت فداك ، المحرم يظلَّل .
قال : لا .
قال : فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟
قال : نعم . فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ .
فقال له أبو الحسن - عليه السّلام - : يا أبا يوسف ، إنّ الدّين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك . إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - أمر في كتابه بالطَّلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلَّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتّزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم ( 5 ) بشاهدين فيما أبطل اللَّه ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللَّه ، وأجزتم طلاق المجنون والسّكران . حجّ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - فأحرم ولم يظلَّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ، ففعلنا كما فعل رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - . فسكت .
عدّة من أصحابنا ( 6 ) ، عن سهل بن زياد ، عن داود النّهديّ ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ( 7 ) قال : قال أبو الحسن موسى - عليه السّلام - لأبي يوسف القاضي :
إنّ اللَّه - تبارك وتعالى - أمر في كتابه بالطَّلاق ، وأكّد فيه ( 8 ) بشاهدين ولم يرض بهما إلَّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتّزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم ( 9 ) شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشّاهدين فيما أكّد .
وفي تهذيب الأحكام ( 10 ) : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النّعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه - عليه
هامش
1 - الكافي 4 / 352 - 353 ، ح 15 .
2 - كذا في المصدر . وسند الحديث في النسخ هكذا : محمّد بن سهل بن زياد . . .
3 - كذا في المصدر . وفي النسخ : هنا .
4 - من المصدر .
5 - ي : فأثبتّم .
6 - الكافي 5 / 387 ، ح 4 .
7 - ي ، ر : الفضل .
8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : به .
9 - ق ، ش : فأتيتم .
10 - التهذيب 6 / 281 - 282 ، ح 774 .