قال : تردّ إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيّه .
ثمّ قال : لا طلاق إلَّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين .
والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة .
وفي مجمع البيان ( 1 ) : وروي [ عن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - ] ( 2 ) وعليّ بن الحسين وجعفر بن محمّد - عليهما السّلام - : فطلقوهن في قبل عدتهن .
وفي الكافي ( 3 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : واللَّه ، لو ملكت من أمر النّاس شيئا ، لأقمتهم بالسّيف والسّوط حتّى يطلَّقوا للعدّة ، كما أمر اللَّه - تعالى - .
محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلَّقها وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟
قال : نعم ، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، [ والطَّلاق لغير العدّة ليس بطلاق ] ( 5 ) ولا يحل له أن يفعل فيطلَّقها بغير شهود ولغير العدّة الَّتي أمر اللَّه - عزّ وجلّ - بها .
عدّة من أصحابنا ( 6 ) ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء .
قال زرارة : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - : فسّر لي طلاق السّنّة وطلاق العدّة .
فقال : أمّا طلاق العدّة الَّذي قال اللَّه : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة فلينظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، [ ثمّ يطلقها ] ( 7 ) تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ
هامش
1 - المجمع 5 / 302 .
2 - ليس في المصدر .
3 - الكافي 6 / 57 ، ح 5 .
4 - نفس المصدر / 59 ، ح 10 .
5 - ليس في ق ، ش .
6 - نفس المصدر / 65 ، ح 2 .
7 - ليس في ق .