[ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحلّ منه ؟
قال : الحبوب . ]
( 2 ) .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 3 ) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « وطَعامُ » ( الآية ) قال : الحبوب والبقول .
أبو عليّ الأشعريّ : عن محمّد بن عبد الجبّار ( 4 ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله . ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله . ثمّ سكت هنيئة وقال :
لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنّه حرام . ولكن تتركه تنزّها عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
وفي تفسير العيّاشي ( 5 ) : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قوله - تعالى - : « وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك ، يعني : أهل الكتاب .
« وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » : فلا عليكم أن تبيعوه منهم وتطعموهم .
« والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ » : وأحلّ لكم العقد على العفائف من المؤمنات .
وفي تفسير العيّاشي ( 6 ) : عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال :
« والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ » قال : هنّ المسلمات .
« والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » :
هامش
1 - نفس المصدر 6 / 263 ، ح 1 .
2 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
3 - نفس المصدر 6 / 264 ، ح 6 .
4 - نفس المصدر والموضع ، ح 9 .
5 - تفسير العياشي 1 / 295 ، ح 36 .
6 - نفس المصدر 1 / 235 ، ح 92 .