إرساله .
في الكافي ( 1 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد وأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟
فقال : لا . وقال - عليه السّلام - : إذا صاد وسمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا ممّا علَّمتم من الجوارح مكلَّبين .
« واتَّقُوا اللَّهً » : في محرّماته .
« إِنَّ اللَّهً سَرِيعُ الْحِسابِ ( 4 ) » : فيؤاخذكم بما جلّ ودقّ .
« الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » :
في تفسير عليّ بن إبراهيم ( 2 ) قال : عنى بطعامهم هاهنا : الحبوب والفاكهة غير الذّبائح الَّتي يذبحونها ، فإنّهم لا يذكرون اسم اللَّه خالصا على ذبائحهم . ثمّ [ قال : ] ( 3 ) واللَّه ما استحلَّوا ذبائحكم فكيف تستحلَّون ذبائحهم .
وفي الكافي ( 4 ) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - وأنا عنده ، فقال : الغنم يرسل فيها اليهوديّ والنّصرانيّ فتعرض فيها العارضة فتذبح ، أنأكل ذبيحته ؟
فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها إلَّا مسلم .
فقال الرّجل : قال اللَّه - تعالى - : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ . » فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : كان أبي - صلوات اللَّه عليه - يقول :
إنّما هو الحبوب وأشباهها .
هامش
1 - نفس المصدر 6 / 206 ، ح 16 .
2 - تفسير القمي 1 / 163 .
3 - من المصدر .
4 - الكافي 6 / 240 ، ح 10 .