عمّار ، عن أبي إبراهيم - عليه السّلام - قال : سألته عن كفّارة اليمين في قوله : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حدّ من لم يجد ، وأنّ الرّجل يسأل في كفّه وهو يجد ؟
فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو ممّن لم يجد .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : كلّ صوم يفرّق فيه ، إلَّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .
وعنه ، عن أبيه ( 2 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ، لا يفصل بينهنّ .
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ( 3 ) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء [ ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، ] ( 4 ) عن الحسن بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : السّبعة الأيّام والثّلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرّق . إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين .
« ذلِكَ » ، أي : المذكورة .
« كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » : وحنثتم .
في كتاب الخصال ( 5 ) : عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد - عليهما السّلام - قال :
لا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة ، يدفع بذلك ظلما عن نفسه .
وعن أمير المؤمنين - عليه السّلام - ( 6 ) قال : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها .
« واحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ » : بأن تضنّوا بها ، ولا تبذلوها لكلّ أمر . أو بأنّ تبرّوا فيها ما استطعتم ، ولم يفت فيها خير . أو بأن تكفّروها إذا حنثتم .
« كَذلِكَ » ، أي : مثل ذلك البيان .
هامش
1 - نفس المصدر 4 / 140 ، ح 1 .
2 - نفس المصدر والموضع ، ح 2 .
3 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 .
4 - هكذا في المصدر . وفي أ : « الحسن بن زيد » .
وفي سائر النسخ : الحسين بن يزيد .
5 - الخصال 2 / 607 ، ح 9 .
6 - نفس المصدر 2 / 621 ، من حديث أربعمائة .