أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة . أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو كسوتهم . والوسط ، الخلّ والزّيت ( 1 ) . وأرفعه ، الخبز واللَّحم . والصّدقة ، مدّ من حنطة لكلّ مسكين . والكسوة ، ثوبان . فمن لم يجد فعليه الصّيام . يقول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . » .
عليّ ، عن أبيه ( 2 ) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : وكلّ شيء في القرآن ، ( 3 ) أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ( 4 ) .
« أَوْ كِسْوَتُهُمْ » : عطف على « إطعام » . أو « من أوسط » إن جعل بدلا . وهو ثوب يغطي العورة .
وقيل ( 5 ) : ثوب جامع قميص . أو رداء . أو إزار .
وقرئ ، بضمّ الكاف . وهو لغة . [ كقدوة في قدوة . ] ( 6 ) وكأسوتهم ، بمعنى : أو كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا أو تقتيرا ، تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم [ الأوسط . و « الكاف » في محلّ رفع . وتقديره : أو إطعامهم ] ( 7 ) كأسوتهم ( 8 ) .
وفي مجمع البيان ( 9 ) : « أَوْ كِسْوَتُهُمْ » الذي رواه أصحابنا : أنّ لكلّ واحد ثوبين ، مئزرا وقميصا وعند الضّرورة ، يجزئ قميص واحد .
« أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » : أو إعتاق إنسان .
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » : واحدا منها .
« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » : فكفّارته صيام ثلاثة أيّام .
في الكافي ( 10 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
هامش
1 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : الزيتون .
2 - نفس المصدر 4 / 358 ، ح 2 ، قطعة منه .
3 - المصدر : « من القرآن » . وقيل في هامشه : في بعض النسخ « في القرآن . »
4 - المصدر : ما شاء .
5 - أنوار التنزيل 1 / 290 .
6 - ليس في أ . وفي سائر النسخ : « كقدره في قدره . »
وما أثبتناه في المتن موافق المصدر .
7 - ليس في أ .
8 - نفس المصدر والموضع .
9 - مجمع البيان 2 / 238 .
10 - الكافي 7 / 452 ، ح 2 .