« فَكَفَّارَتُهُ » : فكفّارة نكثه ، أي : الفعل الَّذي يذهب إثمه ويستره .
« إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » : من أقصده في النّوع ، أو القدر .
في مجمع البيان ( 1 ) : عن الصّادق - عليه السّلام - أنّه قرأ : « أهاليكم . » .
ومحلَّه النّصب ، لأنّه صفة مفعول محذوف . تقديره : أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون . أو الرّفع على البدل من « إطعام » .
وأهلون ، كأرضون .
وفي الكافي ( 2 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الإيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفّارة [ ويمين فيها كفّارة ] ( 3 ) ويمين غموس ( 4 ) توجب النّار . فاليمين الَّتي ليس فيها كفّارة ، الرّجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله . واليمين الَّتي تجب فيها الكفّارة ، الرّجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله ، فتجب عليه الكفّارة . واليمين الغموس الَّتي توجب النّار ، الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم [ على حبس ماله . ] ( 5 ) .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 6 ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : أيّ شيء الَّذي فيه الكفّارة من الأيمان ؟
فقال : ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه ( 7 ) الكفّارة إذا لم تف به . وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية ، فليس عليك ( 8 ) فيه الكفّارة إذا رجعت عنه . وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية ، فليس بشيء .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 9 ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن
هامش
1 - مجمع البيان 2 / 237 .
2 - الكافي 7 / 438 - 439 ، ح 1 .
3 - ليس في ر .
4 - ليس في أ .
5 - من المصدر .
6 - نفس المصدر 7 / 446 ، ح 5 .
7 - هكذا في المصدر وأ . وفي سائر النسخ : فعليك .
8 - هكذا في المصدر وأ . وفي سائر النسخ : عليه .
9 - نفس المصدر 7 / 452 ، ح 5 .