[ وفي أصول الكافي ( 1 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن حمزة رفعه قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : إنّ من العبادة شدّة الخوف من اللَّه ، يقول اللَّه - عزّ وجلّ - ( 2 ) : إِنَّما يَخْشَى اللَّهً مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ .
وقال - جلّ ثناؤه - : « فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ واخْشَوْنِ » .
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة . ] ( 3 ) .
« ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً » : ولا تستبدلوا بأحكامي الَّتي أنزلتها ثمنا قليلا . وهو الرّشوة ، والجاه .
« ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ( 44 ) » : ظاهر الآية عموم من حكم بغير ما أنزل اللَّه ، للاستهانة أو غيره .
وفي تفسير العيّاشي ( 4 ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه فقد كفر . ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر .
وعن بعض أصحابه ( 5 ) قال : سمعت عمّارا يقول على منبر الكوفة : ثلاثة يشهدون على عثمان أنّه كافر وأنا الرّابع ، وأنا أسمّي الأربعة . ثمّ قرأ هذه الآيات في المائدة :
[ « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » والظَّالمون والفاسقون » .
وعن أبي العبّاس ( 6 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل فقد كفر . قلت : كفر بما أنزل اللَّه ] ( 7 ) أو بما أنزل اللَّه على محمّد ؟
قال : ويلك إذا كفر بما أنزل اللَّه على محمّد أليس قد كفر بما أنزل اللَّه ؟
وعن أبي بصير ( 8 ) ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قال عليّ - عليه السّلام - : من قضى في درهمين بغير ما أنزل اللَّه فقد كفر .
هامش
1 - الكافي 2 / 69 ، صدر حديث 7 .
2 - فاطر / 28 .
3 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
4 - تفسير العياشي 1 / 323 ، ح 121 .
5 - نفس المصدر والموضع ، ح 123 .
6 - نفس المصدر 1 / 324 ، ح 127 .
7 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
8 - نفس المصدر 1 / 323 ، ح 124 .