قال : تفقأ عينه .
قلت : يكون أعمى .
قال : الحقّ أعماه .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعا ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليه السّلام - أنّه قال : في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت ؟
قال : ليس عليه القصاص ، وعليه الأرش .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 2 ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال :
سألته عن السّنّ والذّراع يكسران عمدا ، ألهما أرش أو قود ؟
فقال : قود .
قلت : فإن أضعفوا الدّية ؟
قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 3 ) ، عن ابن محبوب [ ، عن إسحاق بن عمّار ، ] ( 4 ) عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السّلام - فيما كان من جراحات الجسد ، أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة [ فيعطاها . ] ( 5 ) .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 6 ) ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما - عليهما السّلام - في رجل كسر يد رجل ثمّ برئت يد الرّجل ؟ قال : ليس في هذا قصاص ، لكن يعطى الأرش . ] ( 7 ) .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 8 ) : أنّه منسوخ بقوله : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
هامش
1 - نفس المصدر 7 / 320 - 321 ، صدر حديث 8 .
2 - نفس المصدر 7 / 320 ، ح 7 .
3 - نفس المصدر والموضع ، ح 5 .
4 و 5 - من المصدر .
6 - نفس المصدر والموضع ، ح 6 .
7 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
8 - تفسير القمي 1 / 169 .