قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله .
قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه ( 1 ) إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه .
قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك اللَّه ، أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال :
فقال أبو جعفر - عليه السّلام - : إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله ، لأنّه قد حارب وقتل وسرق .
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن [ أراد ] ( 2 ) أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟
قال [ فقال : ] ( 3 ) لا ، عليه القتل . ] ( 4 )
وفي مجمع البيان ( 5 ) : المرويّ عن أهل البيت - عليهم السّلام - : أنّ المحارب ، هو كلّ من شهر السّلاح وأخاف الطَّريق ، سواء كان في المصر أو خارج المصر .
« ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا » : فضيحة .
« ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 33 ) » : لعظم ذنوبهم .
في الكافي ( 6 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قدم على رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - قوم من بني ضبّة مرضى .
فقال لهم رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سريّة .
فقالوا : أخرجنا من المدينة . فبعث بهم إلى إبل الصّدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلمّا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كانوا في الإبل [ وساقوا الإبل ] ( 7 ) فبلغ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - الخبر ( 8 ) . فبعث إليهم عليّا - عليه السّلام - وهم في
هامش
1 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : يدفع .
2 و 3 - من المصدر .
4 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
5 - مجمع البيان 2 / 188 .
6 - الكافي 7 / 245 ، ح 1 .
7 و 8 - ليس في المصدر .