تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وفي تفسير العيّاشي ( 1 ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قوله : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » ، يعني : لا يحلّ ( 2 ) لها أن تكتم الحمل إذا طلَّقت . وهي حبلى . والزّوج لا يعلم بالحمل . فلا يحلّ لها أن تكتم حملها . وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ، ما لم تصنع . « وبُعُولَتُهُنَّ » ، أي : أزواج المطلَّقات جمع بعل . و « التّاء » لتأنيث الجمع ، كالعمومة والخؤولة . أو مصدر من قولك : بعل حسن البعولة نعت به . وأقيم مقام المضاف المحذوف ، أي : وأهل بعولتهنّ . « أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » إلى النّكاح والرّجعة إليهنّ . وأفعل بمعنى الفاعل . « فِي ذلِكَ » ، أي : في زمان التّربّص . « إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً » بالرّجعة ، لا ضرر المرأة . والمراد فيه ، التّحريض عليه ، والمنع من قصد الإضرار لا شريطة قصد الإصلاح للرّجعة . « ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ، أي : لهن حقوق على الرّجال ، مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة . « ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » : زيادة في الحقّ وفضل . « واللَّهُ عَزِيزٌ » : يقدر على الانتقام ، ممّن خالف الأحكام . « حَكِيمٌ ( 228 ) » : يشرعها لمصالح وحكم . في من لا يحضره الفقيه ( 3 ) : وسأل إسحاق بن عمّار ، أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن حقّ المرأة على زوجها . قال : يشبع بطنها . ويكسو جثتها . وإن جهلت غفر لها . وروى الحسن بن محبوب ( 4 ) ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : جاءت امرأة إلى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - فقالت : يا رسول اللَّه ! ما حقّ الزّوج على المرأة ؟ فقال لها : تطيعه . ولا تعصيه . ولا تتصدق ( 5 ) من بيتها بشيء إلَّا بإذنه . ولا تصوم
هامش
1 - تفسير العياشي 1 / 115 ، ح 356 . 2 - ليس في ر . 3 - من لا يحضره الفقيه 3 / 279 ، ح 1327 . 4 - نفس المصدر 3 / 276 - 277 ، ح 1314 . 5 - المصدر : تصدّق .
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 344 | حسين درگاهي / الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي