محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : الأقراء هي الأطهار .
سهل ( 2 ) ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : عدّة الَّتي لم تحض والمستحاضة الَّتي لا تطهر ، ثلاثة أشهر . وعدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ، ثلاثة قروء والقرء ( 3 ) جمع الدّم بين الحيضتين .
وأمّا ما رواه في كتاب الخصال ( 4 ) .
قال : حدّثنا أبي - رضى اللَّه عنه - قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : أمران أيّهما سبق ( 5 ) إليها ( 6 ) ، بانت به المطلَّقة : المسترابة الَّتي تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس بها دم بانت بها . وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .
وأمّا ما رواه في كتاب علل الشّرايع ( 7 ) بإسناده إلى أبي خالد الهيثم :
قال : سألت أبا الحسن الثاني ( 8 ) - عليه السّلام : كيف صار عدّة المطلَّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( 9 ) ؟
قال : أمّا عدّة المطلَّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، فلاستبراء الرّحم من الولد
والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة .
فيمكن أن يحمل على التّقيّة . لأنّه موافق لمذهب أكثر العامّة .
« ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » من الولد والحيض ، استعجالا في العدّة ، وإبطالا لحقّ الرّجعة . وفيه دليل على أنّ قولها مقبول في ذلك .
« إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ » : ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهم . بل تنبيه على أنّه ينافي الإيمان . وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه . ولا ينبغي له أن يفعل .
هامش
1 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 4 .
2 - نفس المصدر 6 / 99 ، ح 3 . وفيه : سهل بن زياد .
3 - المصدر : القروء .
4 - الخصال 1 / 47 - 48 ، ح 51 .
5 - أور : أسبق .
6 - ليس في ر .
7 - علل الشرائع 2 / 507 ، ح 1 .
8 - أ : الثالث .
9 - ليس في المصدر .