في الكافي ( 1 ) : عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : « إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة ، بانت منه . وإنّما القرء ما بين الحيضتين . » وزعم أنّه إنما أخذ ذلك برأيه .
فقال أبو جعفر - عليه السّلام : كذب ، لعمري ! ما قال ذلك برأيه . ولكنّه أخذه عن عليّ - عليه السّلام .
قال : قلت له : وما قال فيها عليّ - عليه السّلام ؟
قال : كان يقول : إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة ، فقد انقضت عدّتها . ولا سبيل له عليها . وإنّما القرء ما بين الحيضتين . وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة .
عليّ بن إبراهيم ( 2 ) [ عن أبيه ، ] ( 3 ) عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرّاي ( 4 ) يقول : من رأيي ( 5 ) أنّ الأقراء الَّتي سمّى اللَّه - عزّ وجلّ - في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين .
فقال : كذب لم يقله برأيه . ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ - عليه السّلام .
فقلت له ( 6 ) : أصلحك اللَّه ! أكان عليّ - عليه السّلام - يقول ذلك ؟
قال ( 7 ) : نعم إنما القرء الطَّهر . يقري فيه الدّم . فيجمعه . فإذا جاء المحيض دفعه ( 8 ) .
عليّ بن إبراهيم ( 9 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، جميعا ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : القرء ما بين ( 10 ) الحيضتين .
عليّ عن أبيه ( 11 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : القرء ما بين ( 12 ) الحيضتين .
هامش
1 - نفس المصدر 6 / 88 ، ح 9 .
2 - نفس المصدر 6 / 89 ، ح 1 .
3 - يوجد في المصدر .
4 - المصدر : الرأي . ( ظ )
5 - النسخ : رأى . وما في المتن موافق المصدر .
6 - ليس في المصدر .
7 - المصدر : فقال .
8 - المصدر : دفعة .
9 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 2 .
10 - المصدر : هو ما بين .
11 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 3 .
12 - المصدر : هو ما بين .