محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - في السّنة الَّتي حجّ فيها . وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين . فقلت : جعلت فداك ! بأيّ شيء دخلت مكّة مفردا أو متمتّعا ؟
فقال : متمتّعا .
فقلت له : أيّما ( 2 ) أفضل ؟ المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أو من أفرد وساق الهدي ؟
فقال : كان أبو جعفر - عليه السّلام - يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السّائق للهدي . وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
[ وفي كتاب الخصال ( 3 ) ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد - عليه السّلام - قال : هذه شرائع الدّين - إلى أن قال عليه السّلام - ولا يجوز القران والافراد إلَّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام . ] ( 4 )
« واتَّقُوا اللَّهً » في المحافظة على أوامره ونواهيه مطلقا وخصوصا في الحجّ .
« واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهً شَدِيدُ الْعِقابِ ( 196 ) » لمن لم يتّقه ليصدّكم العلم به عن العصيان .
« الْحَجُّ » أو وقته ، كقولك : البرد شهران .
« أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » : معروفات . وهي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة .
وسمّي شهرين . وبعض شهر أشهرا إقامة البعض مقام الكلّ ، أو إطلاق الجمع على ما فوق الواحد ، أو الكلام بمعنى أن ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ كما في الخبر .
« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » : فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهنّ ، « فَلا رَفَثَ » : فلا جماع ، « ولا فُسُوقَ » :
والفسوق : الكذب .
« ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » :
والجدال ، قول « لا واللَّه » و « بلى واللَّه . »
في الكافي ( 5 ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
هامش
1 - نفس المصدر 4 / 292 ، ح 11 .
2 - النسخ : أيّها .
3 - الخصال 2 / 606 ، ح 9 .
4 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
5 - الكافي 4 / 289 ، ح 1 .