عن مثنّى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : الحجّ أشهر معلومات :
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة . ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهن .
عليّ بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ . » والفرض التّلبية والإشعار والتّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ . ولا يفرض الحجّ إلَّا في هذه الشّهور الَّتي قال اللَّه - عزّ وجلّ - « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . » وهو شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .
عليّ بن إبراهيم ( 2 ) ، بإسناده قال : أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 3 ) : روى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذو القعدة . ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا .
وفي مجمع البيان ( 4 ) : وأشهر الحجّ عندنا : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ، على
ما روى عن أبي جعفر - عليه السّلام
وقيل : هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ( عن عطاء والرّبيع وطاوس وروى ذلك في أخبارنا . )
وفي الكافي ( 5 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .
والحديث طويل . أخذنا منه موضع الحاجة .
عليّ بن إبراهيم ( 6 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة . قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ، فلا حج له .
عليّ بن إبراهيم ( 7 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ،
هامش
1 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 2 .
2 - نفس المصدر 4 / 290 ، ح 3 .
3 - من لا يحضره الفقيه 2 / 197 ، ح 1 .
4 - مجمع البيان 1 / 293 .
5 - الكافي 4 / 303 ، قطعة من ح 10 .
6 - نفس المصدر 4 / 322 ، ح 4 .
7 - نفس المصدر 4 / 337 ، ح 1 .