نحو : جالس الحسن وابن سرين وأن يعلم ( 1 ) العدد جملة ، كما علم تفصيلا . فإنّ أكثر العرب لم يحسنوا الحساب .
وأنّ المراد بالسّبعة ، هو العدد دون الكثرة . فإنّه يطلق لهما .
« كامِلَةٌ » :
صفة مؤكّدة تفيد المبالغة في محافظة العدد ، أو مبينة كمال العشرة . فإنّه أوّل عدد كامل . إذ به تنتهي الآحاد وتتمّ مراتبها ، أو مقيّدة تفيد كمال بدليّتها من « الهدى . »
في تهذيب الأحكام ( 2 ) : موسى بن القسم ( 3 ) ، عن محمّد عن زكريّا المؤمن ، عن عبد الرّحمن بن عتبة ، عن عبد اللَّه بن سليمان الصّيرفيّ قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - لسفيان الثّوريّ : ما تقول في قول اللَّه تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ، إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » ؟ أيّ شيء يعني بكاملة ؟
قال : سبعة وثلاثة .
قال : ويختل ذا على ذي حجا أنّ سبعة وثلاثة ، عشرة .
قال : فأيّ شيء هو ؟ أصلحك اللَّه ! قال : انظر ! قال : لا علم لي . فأيّ شيء هو ؟ أصلحك اللَّه .
قال : الكاملة ( 4 ) ، كما لها ، كمال الأضحيّة ، سواء أتيت بها ، أو لم تأت ، فالأضحيّة تمامها كمال الأضحيّة .
« ذلِكَ » ، أي : التّمتّع [ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ] ( 5 ) إذ لا متعة لحاضري المسجد الحرام .
في الكافي ( 6 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت : لأهل مكّة متعة ( 7 ) ؟
هامش
1 - أ : لم يعلم .
2 - تهذيب الأحكام 5 / 40 ، ح 120 .
3 - أو المصدر : القاسم .
4 - المصدر : الكامل .
5 - ليس في أ .
6 - الكافي 4 / 299 ، ح 2 .
7 - أ : هل متعت .