عنه . قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : العمرة واجبة على الخلق ، بمنزلة الحجّ من استطاع . لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ . » وإنّما نزلت العمرة بالمدينة . وأفضل العمرة ، عمرة رجب .
حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضى اللَّه عنه ( 1 ) - قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قلت له : لم سمّي الحجّ ، حجّا ؟
قال : حجّ فلان ، أي : أفلح فلان .
وفي الكافي ( 2 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة .
قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب بإملائه :
سألت عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، يعني به : الحجّ والعمرة ، جميعا . لأنّهما مفروضان .
وسألته عن قول اللَّه تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ . » قال : يعني بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقى المحرم فبهما .
والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة .
الحسين بن محمّد ( 3 ) عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن أبان ( 4 ) ، عن الفضل [ بن شاذان ، عن ] ( 5 ) أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، قال : هما مفروضان .
عدّة من أصحابنا ( 6 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، في قول اللَّه تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ .
هامش
1 - نفس المصدر 2 / 411 ، ح 1 .
2 - الكافي 4 / 264 ، ح 1 .
3 - نفس المصدر 4 / 265 ، ح 2 .
4 - المصدر : أبان بن عثمان .
5 - ليس في المصدر .
6 - نفس المصدر 4 / 377 ، ح 2 .