فقد اختلف كلمات العلَّامة ومن تأخّر ( 1 ) عنه في ذلك ( 2 ) . فقال في الإرشاد : « ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر ( 3 ) - كالخراج والمؤن من قبل الظالم - وشراء ( 4 ) غيره بثمنه ،
شرح
( 1 ) يلوح من هذه الكلمة أن من تقدّم العلَّامة لم يستثن هذه الصورة من عموم منع بيع الوقف .
( 2 ) أي : في نفوذ الشرط ، وعدمه .
( 3 ) كذا في النسخ ، وفي الإرشاد : « عند حصول ضرر به » والمقصود تضرر الموقوف عليه بعدم عود منفعة الوقف إليه ، لكثرة المؤن التي يأخذها الجائر .
( 4 ) تقدم في التعليقة وجه الحاجة إلى تقييد نفوذ الشرط المزبور بشراء البدل ، في قبال صرف الثمن في مئونة أهل الوقف للضرورة الشديدة إليه . كما ظهر وجه الاستغناء عنه في عنوان المصنف لهذه الصورة .
هامش
آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف - فالظاهر أنّه اعتمد في إفادة هذا القيد على وروده في عبارتي الإرشاد والقواعد » . ( 1 )
( 1 ) غاية الآمال ، ص 452
لا يخلو من شيء ، لما تقدم من عدم اقتصار الماتن على ما في العبارتين ، كما اقتصر صاحب المقابس عليه ، ( 2 )
( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 62 و 63
لعدم ذكر الحاجة ومصلحة البطن الموجود أو جميع البطون فيهما حتى يكون إهمال القيد من جهة الإتّكال على وروده فيهما .
وأما قول المصنف : « ثم إنّه لو سلم المنافاة . . . » فلا يتعين للقرينية على أنّ مراده التبديل في جميع مواضع الشرط ، لاحتمال إرادة التفصيل بين كون شرط البيع هو الخراب والضرر فيجب ، ولا ينافي التأبيد المعتبر في الوقف ، وبين كونه الحاجة إلى صرف الثمن . فيتحقق التنافي في بادئ النظر ، ويندفع بأن المنافاة للإطلاق لا لمقتضى الوقف . وعليك بالتأمل في العبارة .