أو إذا كان فيه ( 1 ) مصلحة البطن الموجود ، أو جميع ( 2 ) البطون ، أو عند ( 3 ) مصلحة خاصة ( 4 )
شرح
وكيف كان فالأقوال في المسألة أربعة :
الأوّل : نفوذ الشرط وجواز البيع ، ذهب إليه العلَّامة في الإرشاد ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 455، والشهيدان ( 2 )( 2 ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 279 ، غاية المراد ، ج 2 ، ص 452، وهو مختار المصنف قدّس سرّه وجماعة كأصحاب مفتاح الكرامة والمقابس والجواهر قدّس سرّه .
الثاني : الإشكال في صحة هذا الشرط كما هو صريح القواعد .
الثالث : تفصيل المحقق الثاني بين كون الشرط عروض المسوّغ للبيع فيجوز ، وبين مطلق المصلحة فلا يجوز ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 73.
الرابع : فساد الشرط ، وعدم جواز البيع بحال ، كما هو مذهب المانع عن بيع الوقف مطلقا أو في خصوص المقام ، بزعم منافاة هذا الشرط لمقتضى الوقف وحقيقته ، أو مخالفته للكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
( 1 ) أي : في البيع ، فقد يكون البيع والتبديل مصلحة لخصوص البطن الموجود ، وقد يكون مصلحة لجميع البطون ، كما إذا قال : « وقفت الدار على أن تباع إن كان بصلاح خصوص الموجودين » .
( 2 ) كما إذا قال : « وقفت الدار وشرطت بيعها إن إقتصته مصلحة جميع البطون ، فلا يجوز البيع لو كان خيرا للبطن الوجود خاصة » .
( 3 ) معطوف على قوله : « عند الحاجة » .
( 4 ) في قبال مطلق المصلحة المفروض في قوله : « إذا كان فيه مصلحة » والمراد بالمصلحة الخاصة ما ورد في كلمات العلَّامة والشهيد قدّس سرّهما من تضرر الموقوف عليهم