فالوجه ( 1 ) الجواز » إنتهى ( 1 ) . وفي القواعد : « ولو شرط بيعه عند الضرورة ( 2 ) - كزيادة خراج وشبهه - وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حدّ الانتفاع ، أو قلَّة ( 3 ) نفعه ،
شرح
( 1 ) جواب الشرط في قوله : « ولو شرط » وسيأتي دليل الجواز .
( 2 ) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في القواعد « عند التضرر به » وكذا في متن الإيضاح ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 393وجامع المقاصد ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 72ومفتاح الكرامة ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 93، وهو الأنسب بتمثيله بزيادة الخراج والمؤن كما عبّر به في الإرشاد أيضا . بل المتعين ذلك بقرينة وجوب شراء البدل ، مع أنّ جواز البيع في مورد الضرورة والحاجة إلى الثمن غير مشروط بالتبديل كما سبق في الصورة الخامسة .
وكيف كان فالمذكور في القواعد إشتراط بيعه بطروء إحدى حالات أربع :
الأولى : التضرر الناشئ من زيادة الخراج .
الثانية : خراب الوقف وصيرورته عاطلا لا ينتفع به .
الثالثة : خروجه عن حدّ الانتفاع لجهة أخرى غير الخراب ، كوقوع الدار الموقوفة في محلَّة لا يسكنها أرباب الوقف ولا يتيسّر لهم إيجارها .
الرابعة : قلَّة عوائد الوقف . وتقدم الكلام في حكم بيع الوقف في الصورة الأولى والثانية والثالثة - عند طروء إحدى الحالات الثلاث الأخيرة - فراجع .
( 3 ) هذا وقوله : « أو عند خرابه ، أو خروجه » معطوفة على قوله : « عند الضرورة » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 455