- مع وهنه ( 1 ) بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف ( 2 ) ، بل ( 3 ) معارضته ( 4 ) بالإجماع المدّعى في السرائر - إشكال .
شرح
يخصّون الثمن بالبطن البائع ، مع اقتضاء المعاوضة اشتراكه بين الموجود واللاحق .
فالخروج عمّا يقتضيه المبادلة - بالإجماعين المزبورين - مشكل .
( 1 ) أي : وهن الإجماعين ، وهذا هو الوجه الثالث . ومحصله : منع صغرى الإجماع ، لعدم اتفاق الأصحاب على الجواز ، ومعه كيف تتجه دعوى الإجماع عليه ؟
( 2 ) أي : إلى منع بيع الوقف عند الحاجة والضرورة ، وهذا المنع مذهب جماعة من القدماء كالإسكافي ، ونسب إلى الصدوق والقاضي والحلي ( 1 )( 1 ) تقدم نقل كلماتهم في الأقوال ، فراجع ج 6 ، ص 547 - 553، وكذا المتأخرين كالمحقق والعلَّامة والشهيدين وغيرهم ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 565 - 568.
( 3 ) هذا هو الوجه الرابع ، وغرضه أن المنع ليس فتوى جماعة معدودة حتى لا تقدح في إجماع السيدين قدّس سرّهما ، بل هو فتوى الكلّ ، على ما ادّعاه الحلَّي ، وحينئذ يتعارض إجماع الجواز مع إجماع المنع ، وحيث لا مرجّح لأحدهما فيتساقطان ، ولا يبقى حجة على جواز البيع .
وعلى هذا فكلمة « بل » هنا للترقي من الوهن إلى سقوطه بالتعارض .
( 4 ) أي : معارضة إجماع السيدين . والمناسب تثنية الضمير هنا وفي « وهنه » رعاية للمرجع ، كما روعي في ضمير « بهما » .
هذا تمام الكلام في الصورة الخامسة .