الصورة الخامسة : أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ( 1 ) .
وقد تقدّم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة ، بل عن الإنتصار ( 2 )
شرح
الصورة الخامسة : حاجة الموقوف عليهم إلى الثمن
( 1 ) تقدم الفرق بين موضوع الحكم في هذه الصورة وسابقتها في ( ص 56 ) فالمقصود هنا الانتفاع بالثمن بصرفه في حاجة الموقوف عليهم . وفي المسألة قولان :
أحدهما : الجواز . قال به جماعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة وسلَّار وأبي المكارم وابن حمزة والراوندي وغيرهم . ففي المقنعة :
« وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلَّه » . وتكرّر هذا المضمون في كلماتهم المنقولة أوّل المسألة ( 1 )( 1 ) راجع هدى الطالب ، ج 6 ، ص 557 - 564. واستدلّ عليه بوجهين وهما : الإجماع وخبر جعفر بن حيّان .
ثانيهما : المنع . وهو ظاهر من لم يستثن هذه الصورة من منع البيع كالمحقق والعلَّامة والصيمري وغيرهم ، لقصور دليل الجواز .
( 2 ) قال السيد : « وممّا انفردت الإمامية به القول بأن . . . وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه » . وقال السيد أبو المكارم :
« ويجوز عندنا بيع الوقف . . . أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه » وظهور « مما انفردت به الإمامية » و « عندنا » في الإجماع لا ينكر .