والتصرف ( 1 ) في الثمن رخصة ( 2 ) من الشارع للبائع في إسقاط حقّ اللَّاحقين آنامّا قبل البيع - نظير ( 3 ) الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب - لئلَّا ( 4 ) يقع البيع على المال المشترك ، فيستحيل ( 5 ) كون بدله مختصّا .
شرح
والواهب فيما يتوقف على الملك ، كما إذا باع الواهب ما وهبه للغير ، فإنّ مقتضى توقف البيع على الملك عود المال إلى ملكه آنا - وتحقق الرجوع عن الهبة - ليقع البيع في ملكه .
( 1 ) يعني : التصرف الاختصاصي في ثمن الوقف ، كالتصرف في أموالهم المختصة بهم .
( 2 ) خبر قوله : « فيكون » .
( 3 ) يعني : كما أن بيع الواهب كاشف عن رجوعه ، وإلغاء ملكية المتهب .
( 4 ) يعني : أن الداعي على هذا التوجيه هو عدم وقوع البيع على مشترك ، مع كون بدله مختصّا .
( 5 ) أي : حتى يستحيل ، وهذا متفرع على المنفي - وهو وقوع البيع على المال المشترك - إذ لو كان المبدل مشتركا بين جميع البطون امتنع - بمقتضى المعاوضة - كون البدل مختصا بالبطن الموجود .
هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة .