تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وممّا ذكرنا ( 1 ) يظهر الجواب عن رواية الحميري . ثمّ لو قلنا ( 2 ) في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرّف
شرح
قبل القبض ، ومن المعلوم أنّ القبض إمّا شرط في الصحة وإمّا شرط في اللزوم ، وعلى التقديرين لا مانع عن الرجوع . فمفروض كلامه قبل القبض ، كما أنّ مفروضه الرجوع عن الشرط لا جواز البيع . لكن يمكن التأمل في هذا الوجه بعدم كون القبض شرطا لصحة الوقف أو لزومه - إلَّا في بعض الصور - عند الشيخ المفيد قدّس سرّه كما ادعاه في المقابس واستشهد بكلماته ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 44 و 45. ( 1 ) يعني : يجري في المكاتبة ما ذكرناه من الوجه الثاني ، وهو إرادة مطلق النفع من كلمة « الأصلح » الواردة في ما رواه الحميري عن الإمام الصادق عليه السّلام ، كما تقدم توضيحه في ( ص 77 ) . كما يجري الوجه الرابع في المكاتبة ، وهو إعراض الأصحاب ، المتقدم في ( ص 84 ) فراجع ( * ) . ( 2 ) هذا الكلام إلى آخر الصورة جواب آخر عن القول « بجواز بيع الوقف إن كان أعود » كما ورد في كلام بعضهم . ومحصّله : إبطال الوقف واختصاص الثمن
هامش
( * ) ولعلّ الأولى في الجواب عن المكاتبة أن يقال : إنّها سيقت لبيان جواز البيع فيما ثبت جوازه مع التفرق والاجتماع ، فهي في مقام نفي اعتبار رضا الجميع في البيع . وأما جواز بيعه فلابد أن يثبت من تقريره - صلوات اللَّه عليه وعجل اللَّه تعالى فرجه الشريف - لما رواه السائل مرسلا ، وهو ذو احتمالات كثيرة ، فيصير مجملا لا يصح الاستدلال لا بالمكاتبة ولا برواية جعفر بن حيّان بناء على اعتبار سندها سواء أكانت هي عين ما رواه السائل مرسلا أم غيرها .