تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
لأنّ ( 1 ) الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعية ( * ) . ولو باع ما يعتقد التمكَّن [ منه ] فتبيّن عجزه في زمان البيع وتجدّدها بعد ذلك ، صحّ ( * * ) . ولو لم يتجدّد بطل ( 2 ) . والمعتبر هو الوثوق ( 3 ) ، فلا يكفي مطلق الظَّن ( 4 ) ، ولا يعتبر اليقين ( 5 ) .
شرح
التسليم ، فبان عجزه حال العقد ، ولكن تجددت القدرة بعده . بخلاف ما لو كان الشرط القدرة الواقعية ، لاقتضاء فقد الشرط البطلان . ( 1 ) هذا تقريب دلالة الحديث النبوي على كون الشرط القدرة المعلومة ، لا الواقعية . ( 2 ) لانتفاء الموضوع - وهو القدرة المعلومة - بانتفاء كل من الموصوف والوصف . ولو كان الشرط العلم بالقدرة صحّ البيع في الفرض وثبت الخيار للمشتري الجاهل بالحال ، لوجود الشرط وهو إحراز القدرة . ( 3 ) المعبّر عنه بالعلم العادي النظامي ، والوجه في كفايته هو ارتفاع الغرر به . ( 4 ) لعدم ارتفاع الغرر به . ( 5 ) لعدم الدليل على اعتباره بالخصوص .
هامش
( * ) هذا الاستدلال يعطي كون الشرط العلم بالقدرة بنحو يكون العلم تمام الموضوع ، ضرورة اندفاع الخطر بنفس العلم ، نظير الخطر الناشئ عن احتمال وجود سبع في المكان الكذائي ، فإنّ الخطر يرتفع بنفس العلم الموجب للأمان ، ولا يرى العالم نفسه تحت الخطر أصلا . ( * * ) الحكم بالصحة لا يلائم تركب الموضوع من العلم والقدرة الواقعية ، إذ لازم تركبه انتفاء الحكم بانتفاء أحد جزئيه ، كانتفاء كليهما ، فتجدد القدرة لا يجدي في صحة البيع .