تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
فإن إعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك . وربّما قيّد الحكم بالكفاية ( 1 ) بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكَّل ، ورضي المالك برجوع المشتري عليه . وفرّع ( 2 ) على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي . لأنّ ( 3 ) التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة .
شرح
( 1 ) أي : الحكم بكفاية قدرة الموكَّل في الصحة - مضافا إلى الشرط الذي ذكره من علم المشتري بقدرة الموكل - والمقيّد العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه ، وصاحب الجواهر قدّس سرّه نقل عبارته بطولها ، لكنّه لم يصرّح بالقائل . قال في المصابيح : « ولو كان أحد المتعاقدين وكيلا على البيع وما يتبعه من اللوازم ، وعلم الآخر بذلك ورضي بتسليم الموكَّل ، كفى في صحة البيع قدرة أحدهما إن رضي الموكَّل برجوعه عليه ، فلو عجزا معا بطل البيع » ( 1 )( 1 ) المصابيح ، مجلد التجارة ( مخطوط ) ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 392 و 393. وكيف كان فملخّص ما أفاده هذا القائل هو : أنّه يعتبر في كفاية قدرة الموكَّل في الصحة - في صورة كون العاقد وكيلا في البيع ولوازمه - أمران : أحدهما : علم المشتري بقدرة الموكَّل ، إذ المعتبر هو القدرة المعلومة . والآخر : رضا المشتري بتسليم الموكَّل ، ورضا المالك برجوع المشتري عليه . ( 2 ) حاصله : أنّ المقيّد المزبور فرّع بطلان الفضولي على اعتبار رضا المشتري بتسليم الموكَّل ، ورضا المالك برجوع المشتري عليه . قال في المصابيح - بعد عبارته المتقدمة - : « وأما الفضولي فهذا الشرط غير متحقق فيه ، ومن ثمّ ترجّح بطلانه ، وذلك لأن إجازة المالك غير معلومة الحصول ، إذ قد لا تحصل القدرة على التسليم مطلقا ، وقد تحصل ، لكن بالقياس إلى نفس العقد دون لوازمه ، فلا تحصل من العاقد » إلى آخر ما حكاه عنه في المتن ( 1 )( 1 ) المصابيح ، مجلد التجارة ( مخطوط ) ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 392 و 393. ( 3 ) حاصله : أنّ التسليم الصحيح - وهو التسليم برضا المالك - يمتنع من العاقد