تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
قضائها - ففي ( 1 ) الصحة إشكال : من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلَّقة المعتدّة بالأقراء ، لجهالة وقت تسليم العين . وقد تقدّم بعض الكلام فيه ( 2 ) في بيع
شرح
المؤيّد بكلامهم - في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب والآبق والسمك ، ضرورة عدم انضباط المدة في ذلك ، واختلافها زيادة ونقصا اختلافا فاحشا . ولا غرر في ذلك بعد إمكان التسليم . وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر في المبيع ، وإنّما هو غرر في غيره . . . الخ » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 405. ووجه البطلان ما أفاده المصنف قدّس سرّه ، وسيأتي . ( 1 ) خبر مقدّم لقوله : « إشكال » والجملة جواب الشرط في قوله : « ولو كان » . ووجه الإشكال : عدم انضباط المدة عادة ، فيلزم الغرر المبطل للبيع . والشاهد على كون الجهل بوقت التسليم غررا ما ذكروه في باب الطلاق من بطلان بيع المنزل الذي تسكنه المطلَّقة بالأقراء ، من جهة دوران العدة بين المدة الطويلة والقصيرة ، فلم يعلم مدة استحقاقها للسكنى ، ويلزمه جهل المشتري بزمان استحقاق التسليم ، وقد أوضحنا المسألة في الوقف المنقطع ، فراجع ( ص 211 ) . ( 2 ) أي : في الجهل بوقت تسليم العين .
هامش
( * ) مقتضى ما أفاده المصنف سابقا من كون العبرة من شرطية القدرة على التسليم بزمان استحقاق التسليم هو بطلان البيع ، لأنّ زمان استحقاقه هو ما بعد العقد ، والمفروض عدم إمكانه فيه . وقياسه بشرط تأخير التسليم مدة باطل ، لأنّ زمان الاستحقاق هناك بمقتضى الشرط منفصل عن البيع ، فيعتبر القدرة على التسليم في ذلك الزمان . بخلاف المقام ، فإنّ استحقاق التسليم يكون زمانه متصلا بزمان العقد ، والمفروض تعذره ، فيبطل البيع .