الوقف المنقطع ( 1 ) .
ثمّ ( 2 ) إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ،
شرح
( 1 ) حيث قال : « وفي جوازه - أي البيع - للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به » ثم ذكر مسألة بيع مسكن المطلَّقة المعتدية بالأقراء .
هذا وجه البطلان ، وكان المناسب التنبيه على وجه الصحة ، وهو ما نقلناه عن الجواهر آنفا . ولكن قد ينافيه حكمه في كتاب الطلاق ببطلان بيع مسكن المعتدة بالأقراء ، فراجع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 345.
( 2 ) هذا هو التنبيه الرابع ، ومحصله : أنّ محتملات ما هو شرط صحة البيع ثلاثة :
الأوّل : أن الشرط هو القدرة على التسليم بوجودها الواقعي سواء أحرزت أم كانت مشكوكة .
الثاني : أن الشرط هو العلم بالقدرة بمعنى كون الإحراز تمام الموضوع وإن تبيّن العجز . والمراد بالعلم هنا هو الوثوق ، لا اليقين الوجداني غير المجتمع مع احتمال العجز ، ولا مطلق الظنّ غير البالغ حدّ الاطمئنان .
الثالث : أنّ الشرط هو القدرة المعلومة ، بمعنى كون العلم جزء الموضوع ، وجزئه الآخر نفس القدرة بوجودها الواقعي ، نظير شرطية الطهارة المحرزة .
واختاره المصنف قدّس سرّه ، لأنّ عمدة الدليل على اعتبار القدرة هو النهي عن بيع الغرر ، ومن المعلوم توقف الأمن من الوقوع في المخاطرة على القدرة المحرزة لا الواقعية .
ويتفرّع على شرطية القدرة المعلومة صحة البيع لو باع معتقدا التمكَّن من