تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
الإجماعات المحكية ، ولثبوت الغرر ، أو صحته ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأسا ، ولذا ( 3 ) حكم مدّعيه بالصحة هنا ، والغرر ( 4 ) منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة ، كما ( 5 ) إذا اشترط تأخير التسليم مدّة ، وجهان ، بل قولان ( 6 ) ، تردّد فيهما ( 7 ) في الشرائع ،
شرح
( 1 ) معطوف على « بطلان » أي : ففي صحة البيع . ( 2 ) هذا وجه الصحة ، وحاصله : منع وجهي البطلان ، والمفروض وجود المقتضي للصحة ثبوتا وإثباتا للعمومات . ( 3 ) أي : ولظهور معقد الإجماع في التعذر رأسا حكم . . . الخ ، وغرضه إقامة الشاهد على خروج هذه الصورة عن الإجماع موضوعا ، لأنّ مدّعي الإجماع على اعتبار القدرة على التسليم - كالعلَّامة قدّس سرّه - رجّح الصحة هنا ، وهو كاشف عن اختصاص معقد الإجماع بالتعذر بقول مطلق ، أي حالا ومستقبلا . ( 4 ) معطوف على « ظاهر » أي : ولَّانّ الغرر منفي . . . الخ . ( 5 ) فكما لا يقدح تأخير التسليم عن العقد ، إذا شرطه البائع على المشتري ، فكذا لا يقدح مع علمه به . ( 6 ) أحدهما : المنع ، ولعلَّه المستفاد من مفهوم عبارة التحرير : « ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال - لا فيه - فالوجه جوازه ، ويتخير المشتري » لظهوره في المنع بتعذر التسليم بعد العقد ، سواء أكانت المدة قصيرة أم مديدة . وثانيهما : الصحة ، وهو المشهور ، بل في الجواهر - بعد توجيه عبارة التحرير - « فلا خلاف محقّق في المسألة » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 404. ( 7 ) يعني : تردد المحقق في الوجهين ، حيث قال : « ولو باع ما يتعذر تسليمه إلَّا بعد مدّة ، فيه تردد . ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّا » ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 17.