مختصّ ( 1 ) بغير ذلك ( 2 ) . ومنه ( 3 ) يعلم أيضا ( 4 ) : أنّه ( 5 ) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم - كما لو اعتاد الطائر العود - صحّ ، وفاقا للفاضلين ( 6 ) ، والشهيدين ( 1 ) ، والمحقق الثاني ( 2 ) وغيرهم ( 7 ) .
شرح
البيع انتفاع كل من المتبائعين بما ينتقل إليه » وكالاستدلال « بأنّ بذل الثمن على غير المقدور سفه » .
( 1 ) خبر قوله : « لأن ظاهر » وحاصله : أن دليل إشتراط القدرة لا يثبته في مورد تمكن المشتري من التسلَّم .
( 2 ) أي : بغير من يقدر على التسلم ، وإن كان البائع عاجزا عن التسليم .
( 3 ) أي : ومن عدم كون القدرة على التسليم مقصودة بالأصالة يعلم جواز البيع في المورد الثاني ، وهو عجزهما معا عن التسليم والتسلَّم ، والوثوق بالحصول .
( 4 ) أي : كما علم جواز البيع لو كان المشتري قادرا على التسلَّم والتحصيل .
( 5 ) الضمير للشأن .
( 6 ) قال المحقق قدّس سرّه : « ويصحّ بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر ، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة » ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 17 ، ونحوه في كتب العلَّامة ، فلاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 51 قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 22.
( 7 ) حكاه السيد العاملي عن المحقق الأردبيلي والمحدث الفيض ، والفاضل السبزواري ، فراجع ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 222.
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 199 - 200 الروضة البهية ، ج 3 ، ص 249 مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 173
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 92