تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
« قال : سألت ( 1 ) أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل
شرح
إحراز وثاقته ، والعمدة وقوع ابن محبوب في السند ، وهو مجد عند من يرى كفاية صحة الطريق إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مطلقا سواء روى عن مجهول بلا واسطة أو معها كما في المقام ، لأن ابن محبوب يروي عن علي بن رئاب ، وهو عن جعفر . فيحكم باعتبار الخبر حينئذ . ولعلَّه لهذا وصفه العلَّامة المجلسي التقي قدّس سرّه بالقوي كالصحيح ( 1 )( 1 ) روضة المتقين ، ج 11 ، ص 158. لكن المبنى محلّ تأمل ، كما تعرضنا له في شرح الكفاية ، فراجع ( 2 )( 2 ) منتهى الدراية ، ج 8 ، ص 145. ولعلَّه عدّه ولده العلَّامة من المجهول ( 3 )( 3 ) ملاذ الأخيار ، ج 14 ، ص 406. وأمّا الشهرة العملية الجابرة لضعف السند فغير محققة في المقام بناء على ذهاب الأكثر إلى المنع مطلقا . وأمّا الدلالة فالرواية تشتمل على فقرات متعددة ، وهي غير صافية من الإشكال كما سيأتي التعرض لجملة منها ، ولا بد من توجيهها بما لا يخالف القواعد ، كما تصدى غير واحد له ، فراجع ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 50 و 51. والغرض من نقلها الاستدلال بالسؤال الأخير المتكفل لحكم بيع الوقف عند الحاجة ، وتجويزه عليه السّلام له بشرطين : أحدهما : رضا الموقوف عليهم بأجمعهم . وثانيهما : كون البيع خيرا لهم من إبقائه ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 1 ) هذا هو السؤال الأوّل ، ولعلّ مراد السائل : أنّ الواقف وقف أرضا مزروعة على قرابته من أبويه ، وشرط في صيغة الوقف : أن يعطي الموقوف عليهم - بعد موت