العمل على طبق إنشاء الواقف ، وقوله ( 1 ) عليه السّلام : « لا يجوز شراء الوقف » ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) . وعدم ( 3 ) ما يصلح للمنع ( 4 ) ، عدا رواية ابن محبوب ( 5 ) عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان [ حيّان ] ( 6 )
شرح
( 1 ) معطوف على « وجوب » يعني : وكذا يقتضي المنع عن البيع ما دلّ على النهي عن خصوص بيع الوقف وشرائه .
( 2 ) كالإجماع المتقدم في أوّل المسألة على عدم جواز بيع الوقف ، وكالنبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المرسل الدال على أن : الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ( 2 )( 2 ) عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 261 ، الحديث : 5 ، رواه عنه في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 47 ، الباب 2 من أبواب الوقف ، ح 1.
( 3 ) معطوف على « وجود مقتضي المنع » .
( 4 ) يعني : المنع عن تأثير مقتضي المنع ، فكأنه قال : « وعدم ما يصلح للجواز عدا . . . » فإن نفي النفي يؤول إلى الإثبات ، نحو « زيد ليس بعديم المال » أي : هو ذو مال .
( 5 ) استدل الشهيد بهذه الرواية على مدعاه من جواز البيع عند الحاجة إن كان أعود ، قال قدّس سرّه : « وأمّا الذاكرون الحاجة - أي جواز البيع عند حاجة الموقوف عليهم - فيمكن تعويلهم على ما رواه جعفر بن حيّان . . . وهذه تتضمّن قيد كون البيع أعود عند الحاجة » ( 3 )( 3 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 28. ثم قال : « والأجود العمل بما يقتضيه الحديثان السالفان » ( 4 )( 4 ) المصدر ، ص 30وأحد الحديثين في كلام الشهيد هو خبر جعفر .
( 6 ) هذا الخبر لا يخلو من بحث سندا ودلالة . أمّا السند فلجهالة جعفر . وعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث : 1