عليه ( 1 ) لا ثمرة فيه ( 2 ) ، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ، ولا في غيرهما ( 3 ) ، فإنّا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز ( 4 ) مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها ، أو ( 5 ) لا معه فالأصل عدمها - أعني العجز - سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا ( * ) .
شرح
علم بحدود مفهوم القدرة ، وأنّه « ما لا يصل إلى حدّ الاستحالة العادية » ولكن شكّ في خصوص المورد أنّه هل يكون محالا عاديّا بالنسبة إليه أم لا .
وأخرى في حدود المفهوم وسعته وضيقه ، وأن القدرة تختص بغير الخارج عن الأسباب العادية أو تعمّ الخارج عن المتعسّر وإن لم يصل إلى حدّ المحال العادي .
وثالثة يشكّ فيما خرج عن حيّز عمومات الصحة ، من أنّه العجز المستمر أو خصوص العجز حين العقد .
( 1 ) أي : على العجز وعدم القدرة .
( 2 ) أي : في النزاع بين شرطية القدرة ومانعية العجز .
( 3 ) كالشك المفهومي ، الملحق بالحكمي .
( 4 ) هذا إشارة إلى الشبهة الموضوعية ، يعني - بعد الإحاطة بمفهوم القدرة والعجز ، وأنّه تعذر التسليم مثلا لا تعسّره - لو شك في تحققها ، فتارة تكون الحالة السابقة محرزة ، وهي إمّا القدرة فتستصحب ، ويصحّ البيع ، وإما العجز فيستصحب ويحكم بالفساد . وأخرى لا تكون محرزة ، ولم يتعرض المصنف قدّس سرّه لحكمها ، وقد ذكرناه في التعليقة .
( 5 ) معطوف على « سبق » أي : لا مع سبق القدرة ، بل مع سبق عدم القدرة ، فيستصحب العجز .
هامش
( * ) أقول : تترتب الثمرة على القولين فيما إذا لم تعلم الحالة السابقة . فعلى القول بالشرطية لا يصح البيع ، لعدم إحراز الشرط بوجه . وعلى القول بالمانعية يصح