أو نوعا ( 1 ) أو جنسا ( 2 ) - أن يقدر ، فكيف يكون ( 3 ) مانعا ، مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم ؟
ثمّ لو سلَّم ( 4 ) صحة إطلاق « المانع »
شرح
( 1 ) كمن يبادل ماله بمال ، سواء أكان ببيع أم صلح أم غيرهما ، فالقدرة ثابتة لهذا الشخص بحسب النوع .
( 2 ) كقدرة هذا العاقد على التسليم من حيث كونه عاقدا وإن لم يكن مالكا ، بل كان وكيلا .
( 3 ) أي : فكيف يطلق « المانع » على العجز مع أنّ « المانع » المصطلح وجودي لا عدمي ؟
( 4 ) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنّه لو سلَّم إطلاق « المانع » على العجز - لعدم كونه من العدم المطلق ، بل من المضاف الذي له حظ من الوجود - قلنا : إنّ الثمرة التي ذكرها الجواهر بين شرطية القدرة ومانعية العجز لا تترتب على النزاع المزبور ، وذلك لأنّ الشك في القدرة والعجز إمّا مسبوق بالعلم بأحدهما ، وإمّا غير مسبوق به .
فعلى الأوّل يستصحب ما كان سابقا . فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة ، فيستصحب القدرة أو عدم العجز . وإن كانت هي العجز فيستصحب العجز أو عدم القدرة .
ولا فرق بين الاستصحابين نتيجة ، إذ بناء على شرطية القدرة أو مانعية العجز إن كانت الحالة السابقة المعلومة هي القدرة ، فيستصحب القدرة أو عدم العجز . وإن كانت هي العجز فيستصحب العجز أو عدم القدرة . وعلى كل حال لا تبقى ثمرة للقول بشرطية القدرة ومانعية العجز .
ولا فرق في انتفاء الثمرة - بين شرطية القدرة ومانعية العجز - بين أنحاء الشبهة من كونها موضوعية أو مفهومية أو حكمية .
وبيانه : أن الشك تارة في انطباق المفهوم المبيّن على ما في الخارج ، كما إذا