تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل ( 1 ) بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه . والأقوى المنع مطلقا ( 2 ) ،
شرح
في الصورة الأولى ( 1 )( 1 ) راجع هدى الطالب ، ج 6 ، ص 632من انتهاء أمد الوقف بالبيع وانتقال الثمن إلى البطن الموجود ، بدعوى : أن الوقف على تقدير بقائه يصير ملكا للبطن اللاحق ، وبيعه يبطل هذا التقدير ، فلذا يختص الثمن بالموجود . وأمّا بناء على كون الثمن ملكا فعليا للموجود وشأنيا للمعدوم - كما حققه المصنف قدّس سرّه هناك ( 2 )( 2 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 627- فلا بد من ملاحظة زيادة المنفعة للجميع ، ولا يحلّ بيع الموقوفة لو إختصت زيادة منفعة البدل أو الثمن بالبطن الموجود . ( 1 ) وأمّا إذا قيل بالإختصاص بالبطن الموجود - كما اختاره المحقق قدّس سرّه وغيره في دية العبد الموقوف المقتول ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 219- كفى كون البيع أنفع بحال البطن الموجود من إبقاء نفس الموقوفة . ( 2 ) هذا بيان المختار ، والمراد بالإطلاق ما يقابل التفصيل بين حاجة الموقوف عليهم إلى البيع ، وعدمه . كما نقله السيد الفقيه العاملي ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 257عن النهاية والجامع . وعدّه المحقق الشوشتري قولا ثانيا في المسألة ، فقال : « إنّه يجوز البيع إذا كان أنفع بشرط الحاجة الضرورية إلى ذلك ، وقد قال بذلك كثير من الأصحاب » ( 5 )( 5 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 45. وتقييد جواز البيع يظهر من الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد ، كما نسبه إليه في الجواهر ( 6 )( 6 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 28 و 30 جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 364.