تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
خصوصا ( 1 ) إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو ( 2 ) من نفسه ، فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا ( 3 ) ، مع أنّه ( 4 ) مورد الرواية عند الفقهاء . فتعيّن ( 5 ) أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد ، حتّى كأنّه عنده وإن كان ( 6 ) غائبا . وعلى أيّ حال ( 7 ) ( * ) فلا بدّ من إخراج بيع الفضولي عنه
شرح
( 1 ) وجه الخصوصية واضح ، لتسلَّط الوكيل على المبيع ، وكون تصرفه كالأصيل . ( 2 ) وصلية ، إذ تارة يتوكَّل في بيع المال للغير ، وأخرى في بيعه مطلقا سواء اشتراه الوكيل لنفسه أم لأجنبي . ( 3 ) أي : في بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثم يمضي لشرائها من مالكها وتسليمها إلى المشتري . ( 4 ) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، يعني : مع الغضّ عن تمسك الفقهاء بالرواية على حكم بيع العين الشخصية غير المملوكة للبائع ، يكون مورد الرواية هو النهي عن بيع العين الشخصية المملوكة للغير . ( 5 ) أي : بعد نفي المعنيين الكنائيّين يتعيّن كون قوله : « كونه عنده » كناية عن السلطنة التامة الفعلية . ( 6 ) الضمير المستتر وضميرا « كونه ، كأنّه » راجعة إلى الملك . ( 7 ) يعني : سواء أكان مفاد « لا تبع ما ليس عندك » كناية عن اعتبار مطلق
هامش
( * ) لا يخفى أنّه بناء على إرادة مطلق السلطنة من النبوي لا موجب لخروج الفضولي عنه ، لأنّ المنهي عنه هو بيع ما لا سلطنة عليه أصلا حتى بالواسطة . فإذا كان الفضولي قادرا على شراء المبيع من مالكه وتسليمه إلى المشتري ، كان مسلَّطا على المبيع .