بناء ( 1 ) على أنّ « كونه عنده » لا يراد به الحضور ( 2 ) ، لجواز ( 3 ) بيع الغائب والسلف إجماعا ، فهي ( 4 ) كناية ، لا ( 5 ) عن مجرّد الملك ، لأنّ ( 6 ) المناسب حينئذ ( 7 ) ذكر لفظة « اللَّام » . ولا ( 8 ) عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ، لمنافاته ( 9 ) لتمسّك العلماء من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثم شرائها من مالكها ( 10 ) .
شرح
( 1 ) هذا تقريب الاستدلال .
( 2 ) هذا هو المعنى الأوّل .
( 3 ) تعليل لقوله : « لا يراد » وتقدم في بيع الفضولي البحث الدلالي ، فراجع ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 4 ، ص 487 و 491 ، وج 5 ، ص 302 - 304.
( 4 ) يعني : فالرواية كناية ، والأنسب بقوله : « لا يراد به » أن يقال : « بل هي كناية » .
( 5 ) بعد نفي إرادة الحضور الحسّي وتعيّن كون « عندك » كناية ، عدّد المعاني الكنائية الثلاثة ، وهي الملك ، ومجرد السلطنة بدون الملك ، والسلطنة التامة .
( 6 ) تعليل لنفي المعنى الكنائي الأوّل ، وهو الملك .
( 7 ) أي : حين كون الرواية كناية عن مجرد الملك .
( 8 ) معطوف على « لا » وغرضه نفي المعنى الكنائي الثاني ، بأن يكون مدلول الرواية « لا تبع ما لا سلطنة لك عليه أصلا - لا حالا ولا مستقبلا - ولا قدرة لك على تسليمه » .
( 9 ) أي : لمنافاة كون « عندك » كناية - عن مطلق السلطنة عليه - لتمسّك العلماء . . . الخ ، فهذا تعليل لنفي المعنى الكنائي الثاني .
( 10 ) مع تحقق السلطنة على العين الشخصية والقدرة على تسليمها للمشتري ، إمّا ببيعها عن مالكها فضولا ، وإمّا وكالة عنه .