بأدلَّته ( 1 ) ، أو بحمله ( 2 ) على النهي المقتضي لفساده ، بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك ( 3 ) .
وكيف كان ( 4 ) ، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن ( 5 ) .
وأمّا الإيراد عليه ( 6 ) بدعوى :
شرح
( 1 ) متعلق ب « إخراج » والضمير راجع إلى بيع الفضولي . وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل .
( 2 ) معطوف على « من إخراج » أي : فلا بدّ من حمل النهي في « لا تبع ما ليس عندك » على . . . الخ . وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم آنفا .
( 3 ) أي : لو أراد البائع الفضولي وقوع البيع لنفسه لا لمالك المبيع .
( 4 ) أي : سواء أخرجنا بيع الفضولي من هذا النبوي تخصيصا أم تخصّصا ، فتوجيه دلالة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « لا تبع ما ليس عندك » على منع بيع ما لا قدرة على تسليمه ممكن ، إذ المراد به اعتبار السلطنة المطلقة المنوطة بالملكية والقدرة على التسليم معا .
( 5 ) ليس المراد به مجرّد الاحتمال حتى لا يجدي في مقام الاستدلال ، بل المقصود ظهور الكلام في المدّعى .
( 6 ) أي : على الاستدلال بالنبوي ، والمورد صاحب الجواهر قدّس سرّه ، قال بعد تقريب الاستدلال بالنبوي - كما في المتن - ما لفظه : « ولكن قد يقال : إنّ المراد به الإشارة إلى ما هو مستعمل الآن وفي السابق من بيع الشيء المخصوص ، مظهرا له أنّه ماله وعنده ، ثم يمضي بعد ذلك إلى صاحبه ، ويشتريه منه بأنقص مما باعه ، ثم يدفعه إلى الذي باعه إيّاه أوّلا » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 389.
وحاصله : أنّ الخبر أجنبي عن المدّعى ، إذ مورده بيع مال الغير ثم تحصيله