تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مدّة وجود الموقوف عليه ( 1 ) . وقد نسب ( 2 ) جواز البيع هنا إلى المفيد ( 3 ) ،
شرح
البيع أنفع - بهذا المعنى - من إبقاء الوقف والانتفاع به تدريجا . والحاصل : أنّ المقصود بكون البيع أعود وأصلح للموقوف عليه زيادة المنفعة التدريجية - الحاصلة من الثمن أو البدل - على ما ينتفع فعلا من نفس الموقوفة . ثمّ إنّ الأنفعية تلاحظ تارة بالنسبة إلى خصوص البطن الموجود ، مع الغضّ عن الطبقة اللاحقة ، وأخرى مطلقا أي بالنسبة إلى جميع البطون ، بحيث لو قيل بجواز البيع اعتبر كونه أعود لجميع البطون ، لا للطبقة الموجودة خاصة ، وسيأتي في العبارة التنبيه عليه . ( 1 ) وهو كل بطن من البطون ، يعني : أن النفع الواصل إلى كل طبقة - من ثمن الموقوفة أو بدلها - أزيد مما ينتفع به من نفس الوقف . ( 2 ) الناسب جماعة كالفاضل الآبي ( 1 )( 1 ) كشف الرموز ، ج 2 ، ص 52 و 53 ، ونقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 256 ، وفي ج 9 ، ص 86والشهيد ( 2 )( 2 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 24والفاضل الصيمري - على ما حكاه عنه في المقابس ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 43- والمحقق الثاني ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 68 ، وكذا السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 88وغيرهم ، ففي كشف الرموز : « فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة ؟ قال الثلاثة وسلَّار : نعم ، لو كان أنفع للموقوف عليهم وأصلح » ومراده بالثلاثة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي . وفي الدروس : « وجوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه » ( 5 )( 5 ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 279. ( 3 ) ظاهره انحصار القائل بالجواز في الشيخ المفيد قدّس سرّه . لكن عرفت نسبة جواز