تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
تمثيلهم بالمثالين المذكورين . واحتمال ( 1 ) إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده ، يدفعه ( 2 ) ملاحظة اشتهار التمثيل بهما ( * ) في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم ، لا للجهالة بالصفات ، هذا . مضافا إلى ( 3 ) : استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على ( 4 ) اعتبار القدرة على التسليم ، كما يظهر من الإنتصار ، حيث قال فيما حكي عنه : « وممّا انفردت به الإماميّة : القول بجواز شراء العبد الآبق مع
شرح
به الجهل بالحصول . فكأنّ المفهوم من لفظ « الغرر » هو مورد المثال ، أو القدر المتيقن منه ، على تقدير الإطلاق . ( 1 ) الغرض من الاحتمال منع قول المصنف : « خصوصا » وجه المنع : أنّ المثالين أجنبيان عن كون منشأ الغرر والخطر الجهل بالحصول ، وإنّما ذكر هما اللغويون مثالا للجهل بالمقدار ، فيتجه مختار صاحب الجواهر قدّس سرّه . ( 2 ) خبر قوله : « واحتمال » وتقدم توضيح المطلب بقولنا : « واحتمال أن يكون التمثيل بهما . . . مندفع باشتهار . . . » . ( 3 ) هذا وجه آخر للمناقشة في كلام الجواهر ، وتقدم بقولنا : « الثاني : أن فقهاء الفريقين استدلَّوا . . . » . ( 4 ) متعلق ب‍ « استدلال » .
هامش
( * ) هذا الاشتهار بين الفقهاء لا يدفع الاحتمال المذكور ، إلَّا أن يكون تمثيلهم بهما لقرينة ظفروا بها في كلام اللغويين . لكن هذا مجرد احتمال ، ولا يكفي في دفع الاحتمال . نعم يمكن أن يدّعى انسباق الجهل بأصل الحصول من التمثيل بهما في كلام كلّ من مثّل بهما سواء أكان لغويّا أم فقيها ، هذا .