تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

الضميمة [ ولا يشترى ( 1 ) وحده ، إلَّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ( 2 ) ] وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) ، وذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال . . . إلى أن قال : ويعوّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غرر ، وأنّ نبينا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى عن بيع الغرر ( 4 ) . . . إلى أن قال : وهذا ( 5 ) ليس بصحيح ، لأنّ البيع يخرجه عن أن يكون غررا : انضمام [ لانضمام ] ( 6 ) غيره إليه » إنتهى ( 1 ) . وهو ( 7 ) صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على إشتراط القدرة على التسليم . والظاهر اتّفاق أصحابنا - أيضا ( 8 ) - على الاستدلال به له ، كما يظهر

شرح
( 1 ) هذه الجملة إلى قوله : « المشتري » لم تكن في نسختنا ، وإنّما أثبتناها عن نسخة أخرى ، كما في الإنتصار . ( 2 ) يعني : يكفي في صحة البيع قدرة المشتري على التسلَّم وإن كان البائع عاجزا عن التسليم . ( 3 ) أي : في جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة . ( 4 ) هذه الجملة تشهد بأمرين ، أحدهما : عمل المخالفين بالنبوي ، وثانيهما : دلالته على فساد بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه ، وهو المقصود من نقل عبارة الإنتصار . ( 5 ) أي : مذهب المخالفين - من منع بيع الآبق مع الضميمة - ليس بصحيح . ( 6 ) كذا في نسختنا والمصدر ، والأولى ما في بعض النسخ من « انضمام » ليكون فاعلا ل « يخرجه » . ( 7 ) أي : ما حكي عن السيد في الإنتصار صريح ، لقوله : « ويعوّل مخالفونا » . ( 8 ) أي : كالمخالفين ، وغرضه من هذه الجملة إثبات ما ادعاه بقوله : « مضافا إلى استدلال الفريقين . . . » وتقدم في ( ص 581 ) ما نقله صاحب الجواهر عن
هامش
( 1 ) الإنتصار ، ص 209 ، ولم أظفر بمن أراده المصنف من الحاكي لعبارة الإنتصار
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 592 | السيد جعفر الجزائري المروج