مسألة
الثالث ( 1 ) من شروط العوضين : القدرة على التسليم ( 2 ) .
شرح
القدرة على التسليم
( 1 ) والشرطان الأوّلان هما المالية والملكية . وأما الطلقية فممّا يعتبر في الملك ، فهي شرط الشرط .
( 2 ) أي : كون تسليم العوضين مقدورا للمتبايعين حال العقد - عند الإطلاق وعدم تقييد القبض وتأخيره إلى مدة - كما يعتبر كونهما معلومين لهما كذلك ، فلو كان البائع قادرا على التسليم حين تحقق العقد وطرء العجز عنه بعده ثبت الخيار للمشتري .
وعليه فتعذر التسليم المانع عن الصحة هو المتحقق حين حدوث العقد ، والموجب للخيار هو المتجدد بعده .
ثمّ إنّ عدّ القدرة على التسليم والتسلم من شرائط العوضين - مع أن القدرة عليهما كالعلم بهما من صفات المتعاقدين - لعلَّه من جهة غلبة كون العجز لقصور في العين كالحمام الطائر من قفصه ولا يرجى عوده إليه ، والسمكة الواقعة في النهر بعد صيدها ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، ونحوها .
فلو كان العجز لقصور في المتعاقدين - كما لو تعاوضا على عين معيّنة وهما في سجن لا يرجى إطلاقهما منه - لم يكن مانعا عن صحة البيع من هذه الحيثية .