والمحكيّ عن غيرها ( 1 ) : أنّ للمشتري فكّ العبد . وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقق الشوشتري قدّس سرّه : « وقال في التحرير : يرجع به عليه مع الإذن خاصة ، وبه نصّ في المسالك » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 102 ولاحظ : تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 165 ( ج 2 ، ص 281 ، الطبعة الحديثة ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 172.
( 2 ) من التفصيل بين كون الأداء بإذن من عليه الحق ، فيرجع ، وبين عدم كونه بإذنه - سوا قصد التبرع - أم لا . قال العلَّامة قدّس سرّه : « ومن أدّى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أدّاه بإذنه بشرط الرجوع ، رجع » ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 159 - 160.
هذا تمام الكلام في بيع العبد الجاني ، وبه تمّ الكلام في إشتراط العوضين بكونهما طلقا .