تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فإنّه ( 1 ) ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون ( 2 ) عدم جواز بيعه من ( 3 ) المولى مبنيّا على المنع عن بيع الفضولي ، المستلزم ( 4 ) للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق الغير ينافيه ( 5 ) السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرّهن ( 6 ) .
شرح
وحينئذ فيكون بطلان بيعه - كما ذهب إليه بعض آخر - إمّا لرعاية حق المجنيّ عليه ، كما استدلّ به على فساد عتقه ، وإما لبطلان الفضولي مطلقا . ( 1 ) أي : فإنّ التسلط على العبد الجاني ينتقل إلى المجني عليه ، ويكون السيد كالمحجور عن ماله . ( 2 ) هذا نتيجة الحمل المزبور ، يعني : وإن كانت الرقبة ملكا للسيد ، إلَّا أنّ تعلق الحقّ به يوجب كون بيعه فضوليا ، والمعروف عن الشيخ في الخلاف بطلان الفضولي رأسا . ( 3 ) أي : البيع الناشئ من المولى ، فحرف الجر نشويّة . ( 4 ) صفة ل « المنع » يعني : أنّ بطلان بيع الفضولي مال الغير يستلزم بطلان بيع متعلَّق حق الغير ، إذ لو صحّ نقله إلى الغير لزم عدم سلطنة المشتري على المبيع سلطنة مطلقة - لتعلق حق المجني عليه به - مع أنّ مقتضى المبادلة تسلطه عليه مطلقا كتسلط البائع على الثمن . ( 5 ) يعني : أن سلطنة المشتري المطلقة تنافي حقّ الغير المتعلق بالمبيع . ( 6 ) حيث إنّ سلطنة المشتري التامة تنافي حق المرتهن ، ولذا قيل ببطلان بيع الرهن ، كما تقدم .
هامش
مع عدم اقترانه بما يوهن دلالته على نقل الرقبة ، لا مجرد السلطنة ، مع وضوح مقابلة الحق للملك وإن كان كلاهما من سنخ الإضافة الخاصة .